مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
216
حَالَةَ التَّيَمُّمِ كَالْمُتَقَاطَرِ مِنْ الْمَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي ذَلِكَ صِحَّةُ تَيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَوْ الْكَثِيرِ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ رَفَعَ يَدَهُ فِي أَثْنَاءِ مَسْحِ الْعُضْوِ، ثُمَّ وَضَعَهَا صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْهُ مَا تَنَاثَرَ مِنْ غَيْرِ مَسِّ الْعُضْوِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ.
(وَأَرْكَانُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا (نَقْلُ تُرَابٍ، وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَيَدٍ) بِأَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْآخَرِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ نُقِلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسٍ كَفَى وَكَنَقْلِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا نَقْلُهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَنَقْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَصْدَهُ لِوُجُوبِ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهِ كَمَا يَأْتِي، وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِالْقَصْدِ لِلْآيَةِ، فَإِنَّهَا آمِرَةٌ بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالنَّقْلُ طَرِيقُهُ (فَلَوْ سَفَّتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَجْهِ أَوْ الْيَدِ (فَرَدَّدَهُ) عَلَيْهِ (وَنَوَى لَمْ يَكْفِ) ، وَإِنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ، وَإِنَّمَا التُّرَابُ أَتَاهُ لَمَّا قَصَدَ الرِّيحَ، وَقِيلَ يَكْفِي فِي صُورَةِ الْقَصْدِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ (وَلَمْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْأُخْرَى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا تَمَادَى وَحَصَلَ بِضَرْبِهِمَا بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا جَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَلِلْحَاجَةِ، إذْ لَا يُمْكِنُ مَسْحُ الذِّرَاعِ بِكَفِّهَا فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْحَنَفِيِّ.
(قَوْلُهُ حَالَةَ التَّيَمُّمِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ تَنَاثَرَ مِنْهُ قَالَ ز ي أَعْرَضَ عَنْهُ أَمْ لَا وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا قَبْلَ التَّيَمُّمِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَفَعَ يَدَهُ) أَيْ وَبِهَا تُرَابٌ قَدْ مَسَّ الْعُضْوَ الْمَمْسُوحَ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْعُضْوِ الْمَاسِحَةُ وَالْمَمْسُوحَةُ جَمِيعًا لَا الْمَمْسُوحَةُ فَقَطْ وَالِاسْتِعْمَالُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ هَذَا الْعُضْوِ أَوْ لَهُ فِي حَدَثٍ آخَرَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُسْتَفَادًا مِمَّا ذُكِرَ بَلْ جَعَلَهُ تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِ أَوْ تَنَاثَرَ مِنْهُ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُتَنَاثِرُ قَدْ انْفَصَلَ مِنْ الْمَاسِحَةِ وَالْمَمْسُوحَةِ جَمِيعًا اهـ ح ل. وَلَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ كَوْنُ الْأَصَحِّ مَا ذَكَرَ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلَمْ يَحْسُنْ التَّفْرِيعُ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْهُ مَا تَنَاثَرَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُتَنَاثِرَ مِنْهُ ظَاهِرٌ فِي الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بَعْدَ مَسِّهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ صَادِقٌ بِمَا تَنَاثَرَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةٍ لِكَثَافَتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ فَصَّلَ النَّوَوِيُّ فِي الْمُتَنَاثِرِ مِنْ الْعُضْوِ بَيْنَ الْمَاسِّ لِلْعُضْوِ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمَاسِّ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَسِّ الْعُضْوِ أَيْ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ تَنَاثَرَ مِنْ الْعُضْوِ إلَّا مَا فَارَقَهُ بَعْدَ مَسِّهِ. وَأَمَّا مَا فَارَقَهُ قَبْلَ مَسِّهِ فَلَا يُقَالُ تَنَاثَرَ مِنْهُ بَلْ عَنْهُ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ اهـ ح ل.
[
أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ
]
(قَوْلُهُ نَقْلُ تُرَابٍ) أَيْ تَحْوِيلُهُ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ أَيْ إلَيْهِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَيَدٌ أَيْ إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا فَالْأَعَمِّيَّةُ ظَاهِرَةٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَيَدٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ نُقِلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسٍ كَفَى فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ مِنْ عُضْوٍ غَيْرِ مَمْسُوحٍ بِهِ فَجَازَ كَالْمَنْقُولِ مِنْ الرَّأْسِ وَالظَّهْرِ وَغَيْرِهِمَا وَالثَّانِي لَا يَكْفِي فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ نُقِلَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالنَّقْلِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ مَعَ تَرْدِيدِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ عَنْهُ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ بِالِانْفِصَالِ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْعُضْوِ عَنْهُ بِخِلَافِ تَرْدِيدِهِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ عُذْرَ النَّوَوِيِّ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَهُوَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِمَا وَغَرَضُهُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَنَقْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَصْدَهُ) أَيْ يَسْتَلْزِمُهُ وَضَابِطُ النَّقْلِ هُوَ التَّحْوِيلُ وَضَابِطُ الْقَصْدِ هُوَ قَصْدُ نَقْلِ التُّرَابِ لِلْمَسْحِ أَوْ يُقَالُ هُوَ قَصْدُ الْمَسْحِ بِهِ وَضَابِطُ النِّيَّةِ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِبَاحَةَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي غَيْرُهَا هَذَا حَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى دَفْعِ سُؤَالٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَعُدَّ الْقَصْدَ مِنْ الْأَرْكَانِ كَمَا عَدَّهُ الْأَصْحَابُ مِنْهَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ النَّقْلَ مَتَى كَانَ مُقْتَرِنًا بِالنِّيَّةِ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلْقَصْدِ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقَصْدِ مَعَ ذِكْرِ النَّقْلِ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِالْقَصْدِ أَيْ ذَكَرُوهُ مَعَ ذِكْرِ النَّقْلِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ حِينَئِذٍ بِالنَّقْلِ لِلْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ وَالنَّقْلُ طَرِيقٌ لِذَلِكَ الْقَصْدِ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا اتَّبَعَهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَصْدَ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ يُطْلَقُ مَعَ انْتِفَاءِ الْقَصْدِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَالنَّقْلُ طَرِيقُهُ) أَيْ مُحَقِّقٌ وَمُسْتَلْزِمٌ لَهُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَلَوْ سَفَّتْهُ رِيحٌ إلَخْ) فِي الْمُخْتَارِ سَفَّتْ الرِّيحُ التُّرَابَ ذَرَّته فَهُوَ سَفِيٌ كَصَفِيٍّ وَبَابُهُ رَمَى، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَذَرَّتْ الرِّيحُ التُّرَابَ وَغَيْرَهُ مِنْ بَابِ عَدَّا وَرَمَى أَيْ سَفَّتْهُ اهـ. (قَوْلُهُ فَرَدَّدَهُ) أَيْ بِغَيْرِ انْفِصَالِهِ عَنْهُ وَعَوْدِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا كَفَى كَمَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ) أَيْ بِالنَّقْلِ أَيْ لَمْ يَنْقُلْهُ فَلَوْ تَلَقَّاهُ بِوَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ كَانَ نَاقِلًا بِالْعُضْوِ وَهُوَ كَافٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ قَوِيَّةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ كَالْإِشَارَةِ، وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ وَقَوْلُهُ وَنِيَّتِهِ أَيْ الْإِذْنِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُنْوَى عِنْدَ نَقْلِ الْمَأْذُونِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُتَيَمِّمَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَخَرَجَ مَا لَوْ يَمَّمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ سَفَّتْهُ رِيحٌ اهـ مَحَلِّيٌّ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِذْنِهِ نِيَّتُهُ لَا أَمْرُهُ لِغَيْرِهِ فَيَكْفِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ بَلْ وَمَعَ نَهْيِهِ اهـ ق ل عَلَيْهِ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِ الْبِرْمَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ أَيْ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ إلَخْ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْإِذْنَ غَيْرُ النِّيَّةِ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
216
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir